الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
272
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يخرج من الشجر « 1 » . وأمّا الآجر والخزف فلعدم صدق الأرض عليهما لا يجوز التيمّم في حال الاختيار عليهما . * * * [ مسئلة 3 : التيمّم على الحائط المبنى بالطين واللبن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين واللبن والآجر إذا طلى بالطين . ( 1 ) أقول لصدق الأرض على الحائط ولم يخرج بالبناء عن صدق الأرض عليه ويمكن الاستدلال عليه بخبر سماعة قال سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمّم به « 2 » . * * * [ مسئلة 4 : يجوز التيمّم بطين الرأس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : يجوز التيمّم بطين الرأس وان لم يسحق وكذا بحجر الرّحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني .
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 8 من أبواب التيمّم من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .